نصوص من كلام السادة العلماء في أن الإجماع لا ينعقد إلّا باتفاق جميع المسلمين ، ولا يتحقق باتفاق طائفة وحدها:

مسائل وقضايا التوحيد والإيمان
Post Reply
عود الخيزران
Posts: 921
Joined: Sat Nov 04, 2023 1:45 pm

نصوص من كلام السادة العلماء في أن الإجماع لا ينعقد إلّا باتفاق جميع المسلمين ، ولا يتحقق باتفاق طائفة وحدها:

Post by عود الخيزران »

نصوص من كلام السادة العلماء في أن الإجماع لا ينعقد إلّا باتفاق جميع المسلمين ، ولا يتحقق باتفاق طائفة وحدها:

قال الإمام الغزالي (ت ٥٠٥هـ) في "المستصفى" (۱۸۳/۱): [مسألة: المبتدع إذا خالف لم ينعقد الإجماع دونه إذا لم يكفر؛ بل هو كمجتهد فاسق وخلاف المجتهد الفاسق معتبر .... ].
وقال إمام الحرمين (ت ٤٧٨ هـ) في "البرهان" (٤٤٢/١): [ والحجة في إجماع المسلمين والمبتدع إن كفرناه لم نعتبر خلافه ووفاقه، وإن لم نكفره فهو من المعتبرين إذا استجمع شرائط المجتهدين، وقد قبل الشافعي شهادة أهل الأهواء ....].
وقال الآمدي (٥٥١-٦٣١هـ) في "الإحكام في أصول الأحكام (٢٥٧/١): [المسألة السادسة: المجتهد المطلق إذا كان مبتدعاً، لا يخلو إما أن لا يكفر ببدعته أو يكفر، فإن كان الأول فقد اختلفوا في انعقاد الإجماع مع مخالفته نفياً وإثباتا .... والمختار أنه لا ينعقد الإجماع دونه لكونه من أهل الحل والعقد وداخلاً في مفهوم لفظ الأمة المشهود لهم بالعصمة وغايته أن يكون فاسقاً وفسقه غير مُخل بأهلية الاجتهاد].
وممن اعترف بذلك أيضا الشيخ عبد القاهر البغدادي (ت ٤٢٩هـ) - مع كونه من جملة المتعصبين على المعتزلة ومن جملة الناقلين عنهم نقولاً لا تصح - فقد قال في كتابه "أصول الدين" ص (۱۳): [ لا اعتبار في مثل هذا بخلاف أهل الأهواء من الروافض والقدرية والخوارج والجهمية والنجارية لأن أهل الأهواء لا اعتبار بخلافهم في أحكام الفقه وإن اعتبرنا خلافهم في أبواب علم الكلام] ، اعترف صاحبنا البغدادي هنا أنه يُعتبر خلافهم في أبواب علم الكلام أي أصول الدين فلا ينعقد الإجماع دونهم، ولا عبرة بقوله (أهل الأهواء) كما لا عبرة بعدم اعتبار خلافهم في الفروع ما دام خلافهم معتبراً في الأصول.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في "شرح صحيح مسلم (١٥٠/١): [ واعلم أن مذهب أهل الحق أنه لا يُكَفِّر أَحَدٌ من أهل القبلة بذنب ولا يُكَفِّر أهل الأهواء والبدع .....].
وقال الإمام الفخر الرازي (ت ٦٠٦هـ) في "المحصول" (٢٥٦/٤) : [ فإن لم نكفرهم اعتبرنا قولهم لأنهم إذا كانوا من المؤمنين ومن الأمة كان قول من عداهم قول بعض المؤمنين فلا يكون حجة].
وقال الإمام النووي ( ت ٦٧٦هـ) في المجموع شرح المهذب" (٢٥٤/٤): [ وقال القفال وكثيرون من الأصحاب يجوز الاقتداء بمن يقول بخلق القرآن وغيره من أهل البدع، قال صاحب العدة: هذا هو المذهب، قلت: وهذا هو الصواب، فقد قال الشافعي رحمه الله : أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم. ولم يزل السلف والخلف يرون الصلاة وراء المعتزلة ونحوهم ومناكحتهم وموارثتهم وإجراء سائر الأحكام عليهم].
وقال الشيخ عبد الوهاب خلاف الأزهري في كتابه "أصول الفقه" ص (٤٦) حاكياً ضوابط الإجماع: [الثاني: أن يتفق على الحكم الشرعي في الواقعة، جميع المجتهدين من المسلمين في وقت وقوعها، بصرف النظر عن بلدهم أو جنسهم أو طائفتهم، فلو اتفق على الحكم الشرعي في الواقعة مجتهدو الحرمين فقط، أو مجتهدو العراق فقط، أو مجتهدو الحجاز، أو مجتهدو آل البيت أو مجتهدو أهل السنة دون مجتهدي الشيعة لا ينعقد شرعاً بهذا الاتفاق الخاص إجماع؛ لأن الإجماع لا ينعقد إلا بالاتفاق العام من جميع مجتهدي العالم الإسلامي في عهد الحادثة، ولا عبرة بغير المجتهدين].
Post Reply

Return to “مسائل وقضايا التوحيد والإيمان”