صفحة 1 من 1

أحد التابعين يقول لعبدالله بن عمرو بن العاص إن معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل وأن نقتل أنفسنا وابن عمرو لا

مرسل: الجمعة نوفمبر 22, 2024 1:35 pm
بواسطة عود الخيزران
أحد التابعين يقول لعبدالله بن عمرو بن العاص إن معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل وأن نقتل أنفسنا وابن عمرو لا يستطيع أن يرد هذه التهمة عن معاوية .

روى مسلم في الصحيح (1844) وغيره عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة أنه قال لعبد الله بن عمرو بن العاص :
[هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا، والله تعالى يقول: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً}].
قال : فسكت ساعة ثم قال : أطعه في طاعة الله واعصه في معصية الله .

معاوية يحاول رد الأحاديث التي تحرم الربا بدعوى أنه لم يسمعها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم!!

روى مسلم في الصحيح (1587) والنسائي في السنن (7/275برقم4562) واللفظ له عن مسلم بن يسار وعبد الله بن عبيد قالا:
[جمع المنزل بين عبادة بن الصامت وبين معاوية فقال عبادة: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نبيع الذهب بالذهب والورق بالورق والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر .... وأمرنا أن نبيع الذهب بالوَرِق والوَرِق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر يداً بيد كيف شئنا)) .
فبلغ هذا الحديث معاوية فقام فقال: ما بال رجال يحدثون أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد صحبناه ولم نسمعه منه.
فبلغ ذلك عُبادة بن الصامت فقام فأعاد الحديث فقال: لنحدثن بما سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإن رغم معاوية].

وصححه متناقض عصرنا في "صحيح النسائي" (3/946)، وحديث نهي بيع الذهب بالذهب إلا وزناً بوزن رواه جماعة من الصحابة ولم يتفرَّد به عبادة بن الصامت!! ولو تفرَّد به لكفى أن يكون هذا دليلاً على أن معاوية معرض عن الشرع في أمور كثيرة ومتعامل بالربا! وممن رواه من الصحابة عمر بن الخطاب (البخاري 2134) وأبو بكرة (البخاري2175) وأبو سعيد الخدري (البخاري2177) وغيرهم .
وهذا الحديث يثبت أن معاوية كان يتعامل بالربا !!

وقد صرَّح القرطبي في تفسيره (7/392) عن الإمام مالك أن معاوية أعلن بالربا فقال القرطبي هناك:
[روى ابن وهب عن مالك أنه قال : تُهجَر الأرض التي يصنع فيها المنكر جهاراً ولا يُسْتَقَرّ فيها، واحتجَّ بصنيع أبي الدرداء في خروجه عن أرض معاوية حين أعلن بالربا فأجاز بيع سقاية الذهب بأكثر من وزنها. خرَّجه في الصحيح].

هذا كله ليس من عندنا إنما هو عن علماء وأئمة أهل السنة والجماعة نقلاً عن الصحابة رضي الله عنهم.