في النية للصوم

مسائل فقهية عامة
أضف رد جديد
عود الخيزران
مشاركات: 777
اشترك في: السبت نوفمبر 04, 2023 1:45 pm

في النية للصوم

مشاركة بواسطة عود الخيزران »

في النية للصوم:

تجب النية للصوم لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إنما الأعمال بالنيات)(1) .
ويشترط لمن يصوم فرضاً أن ينوي لكل يوم من الليلة التي تسبق ذلك اليوم وهي المسماة شرعاً ولغة بليلة ذلك اليوم(2)، لأن كل يوم عبادة مستقلة ألا ترى أنه إذا بطل صيام يوم فإنه لا يبطل صيام الشهر.

وحَدُّ الليلة من دخول وقت المغرب حتى طلوع الفجر الصادق لحديث: (مَن لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له)(3) وهو محمول على الفرض، ولا تجزئ النية مع طلوع الفجر لظاهر الخبر لأن التبييت يشترط فيه مضي جزء من الليل ولو قلَّ وهو ناوٍ للصوم، ولا يشترط في التبييت النوم بعد النية، لأنَّ المبيت لغة يطلق على مَنْ مَرَّ عليه الليل ولو لم ينم لقول القائل:
أبيت أسري وتبيتي تدلكي خدك بالعنبر والمسك الذكي
ولقول القائل :
وأبيت سهران الدجى وتبيته نوماً وتبغي بعد ذاك لحاقي
ومن ذلك قول الله تعالى: {والله يكتب ما يبيتون} وقوله تعالى: {إذ يبيتون ما لا يرضى من القول} أي يدبرون.

ولو شك في تقدمها الفجر لم يصح صومه لأن الأصل عدم التقدم، نعم إن تذكر أنها تقدمت على الفجر ولو بعد مضي أكثر النهار صح، وكذا لو نوى ثم شك أطلع الفجر أم لا.

وأركان النية أن يقصد الصوم وينوي الفرضية وأن يعين ذلك الصوم كرمضان أو النذر فلو أطلق ولم يعين لم يصح وكذا لو أخطأ في التعيين فنوى في رمضان قضاء أو كفارة، ويشترط التعيين في النفل المؤقت وما له سبب كالصلاة.

ولو علم أن عليه صوماً وجهل عينه فنوى صوماً واجباً صحَّ للضرورة كنظيره من الصلاة .

وأكمل النية أن يقول: نويت صيام غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى .
فقوله (غد) مثال للتبييت، وقوله (شهر رمضان) مثال للتعيين، ولا يشترط التعرض للغد بخصوصه بل يكفي دخوله في صوم الشهر المنوي لأنه لو نوى أول الشهر صومه صح لليوم الأول.
وفي "الروضة" و "المنهاج" للنووي اشتراط نية الفرضية كما في الصلاة، لكن صحح النووي في "المجموع" تبعاً للأكثرين عدم اشتراطها هنا بخلاف الصلاة لأن صوم رمضان لا يقع من البالغ إلا فرضاً بخلاف الصلاة فإن الظهر مشترك بين السنة والفرض أي قد يقصد بالظهر الإنسان سنة الظهر أو فرض الظهر والمعادة كذلك نَفْلٌ.

ويجب أن تكون النية جازمة قبل الفجر لكن لو نوى الخروج من الصوم أثناء النهار فإن صيامه لا يبطل على الصحيح لحديث عائشة قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم: (يا عائشة هل عندكم شيء؟) قلت: يا رسول الله ما عندنا شيء. قال : فإني صائم) رواه مسلم (1154) .

أفاد الحديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم نوى أن يفطر إذا وجد طعام فلم يجد فلم يبطل صومه لذلك اليوم وقد أتم صيامه، وهذا في النفل والفرض ولا مخصص لأحدهما من هذا الوجه، لكن تخصص من جهة أخرى وهي أنَّ النفل يصح أن ينوي له قبل الظهر أو الزوال والفرض لا يجوز إلا بتبييت نية له.

والله تعالى أعلم.
أضف رد جديد

العودة إلى ”مسائل فقهية عامة“