العطر الممزوج بالكحول الإثانولي لا يجوز استعماله:

مسائل فقهية عامة
Post Reply
عود الخيزران
Posts: 901
Joined: Sat Nov 04, 2023 1:45 pm

العطر الممزوج بالكحول الإثانولي لا يجوز استعماله:

Post by عود الخيزران »

العطر الممزوج بالكحول الإثانولي لا يجوز استعماله:

لأن الإيثانول هو المادة المسكرة في أي خمر في الدنيا وتختلف نسبته في أنواع الخمور من 5% لغاية 45% كما هو معلوم من النشرات العلمية.
وإذا تم شربه صرفاً فهو مادة سامة.
وإذا تم تقطيره وسحبه من أي خمر أصبحت المادة الباقية لا تسكر
والخمر حكمها النجاسة.
لقوله تعالى: { إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه}
خرجت الثلاثة المذكورة غير الخمر بالإجماع بأن نجاستها معنوية وبقيت الخمر على أصل الحكم وهو النجاسة الحسية والمعنوية.
والرجس النجس، قال تعالى:
{ إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس}.
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في "فتح الباري" (10/39):
[والتمسك بعموم الأمر باجتنابها كافٍ في القول بنجاستها].اهـ.

والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بغسل الإناء الذي فيه الخمر لتطهيره وهو دليل على نجاسته.
ففي مسند أحمد وسنن أبي داود تبيّن السبب في غسل هذه الأواني وهو قول أبي ثعلبة موضحاً:
( إنّا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((إن لم تجدوا غيرها فارحضوها أي اغسلوها واطبخوا فيها واشربوا...)) الحديث) انظر المسند (4/194).
ولنا رسالة في ذلك اسمها:
(الدلائل والنقول في تحريم الكولونيا والاسبيرتو لنجاسة الكحول).
والنجاسة يحرم التضمخ بها ولا تجوز الصلاة إلا بعد غسلها عن الثوب والبدن وموضع الصلاة.
وجفافها لا يجعل محلها طاهراً بعد الجفاف وإنما يجب غسله، لأن الثوب لو كان عليه بول وجف فهو نجس حتى يُغْسَل بالماء.
ويجوز تطهير الجروح بالكحول واستعماله طبياً إذا لم نجد غيره ويغسل المحل بعد ذلك ولا يكفي المسح.
ومادة اليود مثلاً ليست نجسة وهي تقوم مقامه الإسبيرتو في التطهير من الجراثيم وكذا مواد أخرى يعرفها المختصون ليست كحولية.
وعلى المسلمين تطويع الأمر لتحقيق حكم الله تعالى وليس تطويع حكم الله تعالى لتحقيق أمورنا ومآربنا إذا خالفت حكم الشرع.
فالواجب طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
والله تعالى أعلم
Post Reply

Return to “مسائل فقهية عامة”