تنبيه مهم علة قاعدة في الإجماع:
Posted: Sat Jan 18, 2025 1:34 pm
تنبيه مهم علة قاعدة في الإجماع:
قال السيد المحدّث جسن السقاف في كتابه" صحيح شرح الطحاوية":
تنبيه مهم جداً: على قاعدة مهمة في الإجماع:
وأود هنا أن أنبه على قاعدة مهمة ) وهي : أن دعوى الإجماع في أصول الدين وأسس العقيدة دون بيان دليل المسألة ) أي دون أن يكون لها دليل واضح قطعي الدلالة والثبوت في الكتاب والسنة ( غير مقبول ، وذلك لأن مسائل أصول الدين والتوحيد ، جاءت بها الدلائل الواضحة وبينها الله تعالى لعباده في الكتاب والسنة ليعرفها جميع الناس ويؤمنوا بها ؛ فمن المحال أن يكلفهم في إيمانهم بشيء لا يكون دليله واضحاً ظاهراً مقطوعاً به . أما في العمليات فيمكن قبوله متى تحققنا الإجماع ولو لم نعرف دليله ، فهذه نقطة مهمة يجب أن تؤخذ بعين الإعتبار .
وأعلم أيضاً أنه لا بد في مسائل أصول الدين أن يكون الأمر مجمعاً عليه بــين الأمة جميعها بكافة فرقها المعتد بهم ولا يكفي في هذا الأمر إجماع فرقة من فرق الأمة فحسب ، فلا يكفي إجماع أهل السنة والجماعة !! وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث الصحيح الذي هو مستند الإجماع الصريح : « لا تجتمع أمتي على ضلالة ولم يقل صلى الله عليه وآله وسلم لا يجتمع أهــل السنة والجماعة على ضلالة ، فلا بد من النظر في مثل هذا الأمر في قول الزيدية والمعتزلة والإباضية والشيعة وهؤلاء ربما لم يجمعوا مع أهل السنة في القضية التي يُدعى الإجماع عليها ، فصار أن الأمر غير مجمع عليه الآن على التحقيق بدليل وجود الخلاف بين فرق الأمة
قال الإمام الغزالي في « المستصفى من علم الأصول » (۱۸۳/۱) :
مسألة : المبتدع إذا خالف لم ينعقد الإجماع دونه إذا لم يكفر ؛ بل هو كمجتهد فاسق ؛ وخلاف المجتهد الفاسق معتبر ؛ فإن قيل : لعله يكذب في إظهار الخلاف وهو لا يعتقده ، قلنا : لعله يصدق ؛ ولا بد من موافقته ولو لم تتحقق موافقته ، كيف وقد نعلم اعتقاد الفاسق بقرائن أحواله في مناظراته واستدلالاته ، والمبتدع ، ثقة يقبل قوله (١٥٤) ، فإنه ليس يدري أنه فاسق ، أما إذا كفر ببدعته فعند ذلك لا يعتبر خلافه وإن كان يصلي إلى القبلة ويعتقد نفسه مسلماً لأن الأمة لیست عبارة عن المصلين إلى القبلة بل عن المؤمنين وهو كافر وإن كان لا
يدري أنه كافر ... » .
قاعدة مهمة ] : الإجماع المقبول بعد زمن الصحابة هو الإجماع في حكم حادثة لم تكن قد وقعت يومئذ في زمنهم رضي الله عنهم ، ويشترط أيضاً فيه أن لا يكون في المسالة دليل مقطوع به يخالف ما اجمعوا عليه ، أما مسائل أصول الدين وما يجب على كل المسلمين أن يعتقدوه فلا يقبل فيه إجماع بعد عصر الصحابة ، وليس ذلك لأننا نقول بأنه لا يعتد بالإجماع بعد زمن الصحابة كما ذهب إليه ابن حزم وغيره ؛ وإنما لأن العقيدة لا يجوز أن تكون مسألة خلافية بين الصحابة ثم يُجمع عليها بعدهم ؛ لأنه يتبين حينئذ أن الأمر لم يكن عقيدة واجبة على كافة المسلمين في زمن من الأزمان وهذا يخالف مفهوم العقائد فافهم .
قال السيد المحدّث جسن السقاف في كتابه" صحيح شرح الطحاوية":
تنبيه مهم جداً: على قاعدة مهمة في الإجماع:
وأود هنا أن أنبه على قاعدة مهمة ) وهي : أن دعوى الإجماع في أصول الدين وأسس العقيدة دون بيان دليل المسألة ) أي دون أن يكون لها دليل واضح قطعي الدلالة والثبوت في الكتاب والسنة ( غير مقبول ، وذلك لأن مسائل أصول الدين والتوحيد ، جاءت بها الدلائل الواضحة وبينها الله تعالى لعباده في الكتاب والسنة ليعرفها جميع الناس ويؤمنوا بها ؛ فمن المحال أن يكلفهم في إيمانهم بشيء لا يكون دليله واضحاً ظاهراً مقطوعاً به . أما في العمليات فيمكن قبوله متى تحققنا الإجماع ولو لم نعرف دليله ، فهذه نقطة مهمة يجب أن تؤخذ بعين الإعتبار .
وأعلم أيضاً أنه لا بد في مسائل أصول الدين أن يكون الأمر مجمعاً عليه بــين الأمة جميعها بكافة فرقها المعتد بهم ولا يكفي في هذا الأمر إجماع فرقة من فرق الأمة فحسب ، فلا يكفي إجماع أهل السنة والجماعة !! وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث الصحيح الذي هو مستند الإجماع الصريح : « لا تجتمع أمتي على ضلالة ولم يقل صلى الله عليه وآله وسلم لا يجتمع أهــل السنة والجماعة على ضلالة ، فلا بد من النظر في مثل هذا الأمر في قول الزيدية والمعتزلة والإباضية والشيعة وهؤلاء ربما لم يجمعوا مع أهل السنة في القضية التي يُدعى الإجماع عليها ، فصار أن الأمر غير مجمع عليه الآن على التحقيق بدليل وجود الخلاف بين فرق الأمة
قال الإمام الغزالي في « المستصفى من علم الأصول » (۱۸۳/۱) :
مسألة : المبتدع إذا خالف لم ينعقد الإجماع دونه إذا لم يكفر ؛ بل هو كمجتهد فاسق ؛ وخلاف المجتهد الفاسق معتبر ؛ فإن قيل : لعله يكذب في إظهار الخلاف وهو لا يعتقده ، قلنا : لعله يصدق ؛ ولا بد من موافقته ولو لم تتحقق موافقته ، كيف وقد نعلم اعتقاد الفاسق بقرائن أحواله في مناظراته واستدلالاته ، والمبتدع ، ثقة يقبل قوله (١٥٤) ، فإنه ليس يدري أنه فاسق ، أما إذا كفر ببدعته فعند ذلك لا يعتبر خلافه وإن كان يصلي إلى القبلة ويعتقد نفسه مسلماً لأن الأمة لیست عبارة عن المصلين إلى القبلة بل عن المؤمنين وهو كافر وإن كان لا
يدري أنه كافر ... » .
قاعدة مهمة ] : الإجماع المقبول بعد زمن الصحابة هو الإجماع في حكم حادثة لم تكن قد وقعت يومئذ في زمنهم رضي الله عنهم ، ويشترط أيضاً فيه أن لا يكون في المسالة دليل مقطوع به يخالف ما اجمعوا عليه ، أما مسائل أصول الدين وما يجب على كل المسلمين أن يعتقدوه فلا يقبل فيه إجماع بعد عصر الصحابة ، وليس ذلك لأننا نقول بأنه لا يعتد بالإجماع بعد زمن الصحابة كما ذهب إليه ابن حزم وغيره ؛ وإنما لأن العقيدة لا يجوز أن تكون مسألة خلافية بين الصحابة ثم يُجمع عليها بعدهم ؛ لأنه يتبين حينئذ أن الأمر لم يكن عقيدة واجبة على كافة المسلمين في زمن من الأزمان وهذا يخالف مفهوم العقائد فافهم .