السنة أن يكون التشهد الأول في الصلاة الثلاثية أو الرباعية أقصر من التشهد الثاني
مرسل: الجمعة سبتمبر 12, 2025 6:05 pm
.
السنة أن يكون التشهد الأول في الصلاة الثلاثية أو الرباعية أقصر من التشهد الثاني فيقول (اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد) ثم يقوم:
يستحب أن يكون التشهد الأول أقصر من التشهد الثاني، فيقرأ التشهد إلى الشهادتين ثم يقول: (اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد)، ويقوم، وإنما قلنا باستحباب تقصير التشهد الأول لحديث سيدنا زيد بن خارجة رضي الله عنه قال: أنا سألتُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ((صلّوا عليَّ واجتهدوا في الدعاء، وقولوا اللهم صلِّ على محمد وآل محمد))(1).
فهنا اقتصر في صيغة الصلاة على ما ذكرنا، وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جلس في الركعتين الأوليين، كأنه على الرَّضفِ))(2) والرَّضْفُ: الحجارة المحمّاة بالنار، وهو كناية عن تخفيف الجلوس الأول.
قال الإمام الشافعي رحمه الله (في الأم) (1/105): ((ففي هذا ـ الحديث ـ والله تعالى أعلم دليل على أن لا يزيد في الجلوس الأول على التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبذلك آمره، فإن زاد كرهته ولا إعادة ولا سجود للسهو عليه)).
وعن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ((كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يزيد في الركعتين على التشهد))(3).
ولا يعني ذلك أنَّه لا يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التشهد الأوّل للأحاديث الكثيرة التي فيها قول الصحابة قد عَلِمْنا كيف نُسلِّمُ عليك فعلّمنا كيف نُصلي عليك(4) فَأَقْصَرُ صيغةٍ وردت ما ذَكَرْتُها في حديث زيد بن خارجة، وهذا دليل واضح.
وأما لفظة (سيدنا) فسيأتي الدليل عليها في الكلام على الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التشهد الأخير إن شاء الله تعالى، والله الموفق.
ـــــــــــــ
(1) رواه النسائي في ((عمل اليوم والليلة)) ص(162) (برقم53) بهذا اللفظ ((وآل محمد)) والحديث صحيح.
(2) رواه الترمذي (2/202) بهذا اللفظ وحسَّنه، وهو كذلك، مع أن فيه انقطاعاً بين سيدنا ابن مسعود وابنه، ويؤيده ما قاله الحافظ في ((التلخيص)) (1/263) أن ابن أبي شيبة روى بإسناد صحيح أنَّ أبا بكر رضي الله عنه: ((كان إذا جلس في الركعتين كأنه على الرضف)) وكذا جاء بإسناد صحيح في مسند احمد أن ابن مسعود رضي الله عنه كان ينهض حين يفرغ من تشهده، كما في ((مجمع الزوائد)) (2/142)، فهذه شواهد للحديث وله طرق.
(3) رواه أبو يعلى في ((مسنده)) (7/337) وهو صحيح.
(4) رواه البخاري وغيره كما تجد ذلك في ((سنن البيهقي)) (2/147).
السنة أن يكون التشهد الأول في الصلاة الثلاثية أو الرباعية أقصر من التشهد الثاني فيقول (اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد) ثم يقوم:
يستحب أن يكون التشهد الأول أقصر من التشهد الثاني، فيقرأ التشهد إلى الشهادتين ثم يقول: (اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد)، ويقوم، وإنما قلنا باستحباب تقصير التشهد الأول لحديث سيدنا زيد بن خارجة رضي الله عنه قال: أنا سألتُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ((صلّوا عليَّ واجتهدوا في الدعاء، وقولوا اللهم صلِّ على محمد وآل محمد))(1).
فهنا اقتصر في صيغة الصلاة على ما ذكرنا، وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جلس في الركعتين الأوليين، كأنه على الرَّضفِ))(2) والرَّضْفُ: الحجارة المحمّاة بالنار، وهو كناية عن تخفيف الجلوس الأول.
قال الإمام الشافعي رحمه الله (في الأم) (1/105): ((ففي هذا ـ الحديث ـ والله تعالى أعلم دليل على أن لا يزيد في الجلوس الأول على التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبذلك آمره، فإن زاد كرهته ولا إعادة ولا سجود للسهو عليه)).
وعن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ((كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يزيد في الركعتين على التشهد))(3).
ولا يعني ذلك أنَّه لا يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التشهد الأوّل للأحاديث الكثيرة التي فيها قول الصحابة قد عَلِمْنا كيف نُسلِّمُ عليك فعلّمنا كيف نُصلي عليك(4) فَأَقْصَرُ صيغةٍ وردت ما ذَكَرْتُها في حديث زيد بن خارجة، وهذا دليل واضح.
وأما لفظة (سيدنا) فسيأتي الدليل عليها في الكلام على الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التشهد الأخير إن شاء الله تعالى، والله الموفق.
ـــــــــــــ
(1) رواه النسائي في ((عمل اليوم والليلة)) ص(162) (برقم53) بهذا اللفظ ((وآل محمد)) والحديث صحيح.
(2) رواه الترمذي (2/202) بهذا اللفظ وحسَّنه، وهو كذلك، مع أن فيه انقطاعاً بين سيدنا ابن مسعود وابنه، ويؤيده ما قاله الحافظ في ((التلخيص)) (1/263) أن ابن أبي شيبة روى بإسناد صحيح أنَّ أبا بكر رضي الله عنه: ((كان إذا جلس في الركعتين كأنه على الرضف)) وكذا جاء بإسناد صحيح في مسند احمد أن ابن مسعود رضي الله عنه كان ينهض حين يفرغ من تشهده، كما في ((مجمع الزوائد)) (2/142)، فهذه شواهد للحديث وله طرق.
(3) رواه أبو يعلى في ((مسنده)) (7/337) وهو صحيح.
(4) رواه البخاري وغيره كما تجد ذلك في ((سنن البيهقي)) (2/147).