أحاديث في الصحيحين في باب الصيام لا يأخذ بها الإمام أحمد
مرسل: الأحد ديسمبر 21, 2025 9:46 am
.
أحاديث في الصحيحين في باب الصيام لا يأخذ بها الإمام أحمد:
١- في الصحيحين من حديث أبي بكرة «شهرا عيد لا ينقصان: رمضان وذو الحجة» نقل أبو داود عنه قوله: لا أدري ما هذا، وقد رأيناهما ينقصان.
مطالب أولي النهى ٢ / ١٧٣
٢- أخرج البخاري عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين»
والإمام أحمد يرده ويأخذ بحديث ابن عمر وتفسيره كما يأتي.
٣- في الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن صوم يوم الشك» . متفق عليه.
وعند الإمام أحمد إذا كانت السماء غير صحو ولم ير الهلال وجب الصيام احتياطا.
قال ابن قدامة:"فأما خبر أبي هريرة الذي احتجوا به، فإنه يرويه محمد بن زياد، وقد خالفه سعيد بن المسيب، فرواه عن أبي هريرة: " فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين " وروايته أولى بالتقديم، لإمامته، واشتهار عدالته، وثقته، وموافقته لرأي أبي هريرة ومذهبه، ولخبر ابن عمر الذي رويناه.
ورواية ابن عمر: " فاقدروا له ثلاثين " مخالفة للرواية الصحيحة المتفق عليها، ولمذهب ابن عمر ورأيه. والنهي عن صوم الشك محمول على حال الصحو، بدليل ما ذكرناه، وفي الجملة لا يجب الصوم إلا برؤية الهلال، أو كمال شعبان ثلاثين يوما، أو يحول دون منظر الهلال غيم أو قتر، على ما ذكرنا من الخلاف فيه".
المغني ٣ / ١٠٩
٤- عن أَبي هُريرة عن النبيِّ ﷺ قَالَ:" لاَ يتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكمْ رَمَضَانَ بِصَومِ يومٍ أَوْ يومَيْنِ، إِلاَّ أَن يَكونَ رَجُلٌ كَانَ يصُومُ صَوْمَهُ، فَلْيَصُمْ ذلكَ اليوْمَ" متفقٌ عَلَيْهِ. رواه البخاري برقم ١٨١٥
ولم يأخذ به الإمام أحمد فلا يحرم عنده التطوع بعد النصف من شعبان.
قال ابن حجر في الفتح ٤ / ١٥٣ :"قال العلماء : معنى الحديث : لا تستقبلوا رمضان بصيام على نية الاحتياط لرمضان . قال الترمذي لما أخرجه : العمل على هذا عند أهل العلم ، كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان ا هـ ....
ثم قال:"وقيل : يمتد المنع لما قبل ذلك ، وبه قطع كثير من الشافعية ، وأجابوا عن الحديث بأن المراد منه التقديم بالصوم فحيث وجد منع ، وإنما اقتصر على يوم أو يومين ؛ لأنه الغالب ممن يقصد ذلك . وقالوا : أمد المنع من أول السادس عشر من شعبان ؛ لحديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه ، عن أبي هريرة مرفوعا : إذا انتصف شعبان فلا تصوموا أخرجه أصحاب السنن ، وصححه ابن حبان وغيره . وقال الروياني من الشافعية : يحرم التقدم بيوم أو يومين ؛ لحديث الباب . ويكره التقدم من نصف شعبان للحديث الآخر .
وقال جمهور العلماء : يجوز الصوم تطوعا بعد النصف من شعبان وضعفوا الحديث الوارد فيه . وقال أحمد وابن معين : إنه منكر ".
بقلم د. مصطفى عليان
أحاديث في الصحيحين في باب الصيام لا يأخذ بها الإمام أحمد:
١- في الصحيحين من حديث أبي بكرة «شهرا عيد لا ينقصان: رمضان وذو الحجة» نقل أبو داود عنه قوله: لا أدري ما هذا، وقد رأيناهما ينقصان.
مطالب أولي النهى ٢ / ١٧٣
٢- أخرج البخاري عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين»
والإمام أحمد يرده ويأخذ بحديث ابن عمر وتفسيره كما يأتي.
٣- في الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن صوم يوم الشك» . متفق عليه.
وعند الإمام أحمد إذا كانت السماء غير صحو ولم ير الهلال وجب الصيام احتياطا.
قال ابن قدامة:"فأما خبر أبي هريرة الذي احتجوا به، فإنه يرويه محمد بن زياد، وقد خالفه سعيد بن المسيب، فرواه عن أبي هريرة: " فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين " وروايته أولى بالتقديم، لإمامته، واشتهار عدالته، وثقته، وموافقته لرأي أبي هريرة ومذهبه، ولخبر ابن عمر الذي رويناه.
ورواية ابن عمر: " فاقدروا له ثلاثين " مخالفة للرواية الصحيحة المتفق عليها، ولمذهب ابن عمر ورأيه. والنهي عن صوم الشك محمول على حال الصحو، بدليل ما ذكرناه، وفي الجملة لا يجب الصوم إلا برؤية الهلال، أو كمال شعبان ثلاثين يوما، أو يحول دون منظر الهلال غيم أو قتر، على ما ذكرنا من الخلاف فيه".
المغني ٣ / ١٠٩
٤- عن أَبي هُريرة عن النبيِّ ﷺ قَالَ:" لاَ يتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكمْ رَمَضَانَ بِصَومِ يومٍ أَوْ يومَيْنِ، إِلاَّ أَن يَكونَ رَجُلٌ كَانَ يصُومُ صَوْمَهُ، فَلْيَصُمْ ذلكَ اليوْمَ" متفقٌ عَلَيْهِ. رواه البخاري برقم ١٨١٥
ولم يأخذ به الإمام أحمد فلا يحرم عنده التطوع بعد النصف من شعبان.
قال ابن حجر في الفتح ٤ / ١٥٣ :"قال العلماء : معنى الحديث : لا تستقبلوا رمضان بصيام على نية الاحتياط لرمضان . قال الترمذي لما أخرجه : العمل على هذا عند أهل العلم ، كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان ا هـ ....
ثم قال:"وقيل : يمتد المنع لما قبل ذلك ، وبه قطع كثير من الشافعية ، وأجابوا عن الحديث بأن المراد منه التقديم بالصوم فحيث وجد منع ، وإنما اقتصر على يوم أو يومين ؛ لأنه الغالب ممن يقصد ذلك . وقالوا : أمد المنع من أول السادس عشر من شعبان ؛ لحديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه ، عن أبي هريرة مرفوعا : إذا انتصف شعبان فلا تصوموا أخرجه أصحاب السنن ، وصححه ابن حبان وغيره . وقال الروياني من الشافعية : يحرم التقدم بيوم أو يومين ؛ لحديث الباب . ويكره التقدم من نصف شعبان للحديث الآخر .
وقال جمهور العلماء : يجوز الصوم تطوعا بعد النصف من شعبان وضعفوا الحديث الوارد فيه . وقال أحمد وابن معين : إنه منكر ".
بقلم د. مصطفى عليان