صفحة 1 من 1

حكم إدخال الإصبع في الدبر للصائم أو القبل والدبر للصائمة

مرسل: الأحد فبراير 15, 2026 9:54 am
بواسطة الباحث المفكر
حكم إدخال الإصبع في الدبر للصائم أو القبل والدبر للصائمة

من كتاب صحيح صفة صيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم

(مسألة): قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ((لو أدخل الرجل إصبعه أو غيرها دبره أو أدخلت المرأة أصبعها أو غيرها دبرها أو قُبُلها وبقي البعض خارجاً بطل الصوم باتفاق أصحابنا إلا الوجه الشاذ السابق عن الحناطي)).

قلت: الصواب عندي أنه لا يفطر لأن الاستنجاء مأمور به شرعاً ويحتاج الإنسان لإدخال جزء يسير من إصبعه والشرع لم ينبه الصائم عن الاحتراز عن ذلك فهو مسكوت عنه، لحديث: ((ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرَّم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته....))(قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (13/266): ((أخرجه البزار وقال سنده صالح وصححه الحاكم من حديث أبي الدرداء رفعه)). وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/171): رواه البزار والطبراني في الكبير وإسناده حسن ورواه الضياء في "المختارة" (9/522) من قول ابن عباس) الحديث.