الرد على إصرار الوهابية إخراج زكاة الفطر بـ (الأرز):

مسائل فقهية عامة
أضف رد جديد
cisayman3
مشاركات: 300
اشترك في: السبت نوفمبر 11, 2023 8:00 pm

الرد على إصرار الوهابية إخراج زكاة الفطر بـ (الأرز):

مشاركة بواسطة cisayman3 »

ردي على إصرار بعضهم على إخراج الأرز خاصة والحبوب عامة عن صدقة الفطر
لا معنى لجلب فتاوى بعض العلماء الذين كانوا في عصور لا يتطابق حال المعيشة فيها مع حال المعيشة في عصرنا هذا ويصرون على إخراج الشعير والتمر والزبيب
ورد في صحيح البخاري عن ابن عمر أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرض صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فقط ولم يذكر في هذه الرواية شيئا غير هذين.
وقال ابن عمر فجعل الناس مكانهما مدين من حنطة أي قمح.
وفي مجموع روايات أبي سعيد الخدري أنهم كانوا يخرجون صاعا من طعام والطعام عندهم هو إما الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأقط (وهو اللبن الجميد).
ففي صحيح البخاري (1510) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفطر صاعاً من طعام. وقال أبو سعيد: وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر.
فمن أراد أن يستمسك بالسنة فعليه أن يخرج صاعاً من هذه الأربعة أو الخمسة (الشعير، والتمر، والزبيب، والأقط، والقمح).
هذا إن أعرض عن الهدف من زكاة الفطر الذي هو إغناء الفقراء في هذا اليوم وسد حاجاتهم.
ثم إن الناس كانوا يخرجون هذه الأنواع وينوّعون فيها، فبعضهم يخرج شعير وبعضهم يخرج تمر، فمن طحن الشعير وجعله خبزا أكل معه تمرا، وكان ذلك قوت الفقير منهم، أو أكل معه (الأقط) جميد اللبن.وأما الأرز الذي يقولون بأنه قوت البلد وأنه يجب إخراج زكاة الفطر منه، فلا يؤكل وحده وإنما يحتاج أن يطبخ معه لحم أو دجاج ويحتاج إلى الزيت للطبيخ. وكان خَبْزُ الخبز وطبخ الطبيخ يتم على الحطب واليوم على الغاز الذي يشتريه الناس بالنقود.
ومع ما ذكره البخاري في صحيحه عن طاووس أنه قال: (قَالَ مُعَاذٌ - رضى الله عنه - لأَهْلِ الْيَمَنِ ائْتُونِى بِعَرْضٍ ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِى الصَّدَقَةِ، مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ، وَخَيْرٌ لأَصْحَابِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْمَدِينَةِ).
وبه يترجح عندنا أداء قيمة الصاع الذي يساوي أربعة أمداد والمد طعام مسكين واحد في اليوم والليلة فيقدر إطعام أربعة مساكين وهو الصاع المنصوص عليه في الحديث فيخرج قيمته وهذا يختلف باختلاف الناس.
ومن كان فقيرا لا يملك ما يتصدق به فلا يلزمه ذلك.
لقوله تعالى: (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) البقرة /286، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لا صدقة إلا عن ظهر غنى) رواه البخاري (2،117، 6/190)، ومسلم 2/717 برقم (1034)، وقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم).
ومن المستغربات في بعض كتب الفقه أثناء الكلام على صدقة الفطر قيل:
(ولا يخرجها خبزا ولا دقيقا ولا يخرج قيمتها ورقا ولا ذهبا)!! من كتاب الإقناع.
يعني لا يهونها على الفقير ويطحن له القمح ليخبزه.. وإن كان غالب قوت الناس الخبز لا يعطيه خبزا. بل قمحا حبا!!
هذا لا يستساغ ولا يعقل!
والله تعالى أعلم.
أضف رد جديد

العودة إلى ”مسائل فقهية عامة“