صفحة 1 من 1

ما جاء في معاوية من الذم بلسان الشرع(6)

مرسل: السبت يونيو 08, 2024 12:28 pm
بواسطة cisayman3
في صحيح البخاري معاوية يقول: بأنه هو وابنه ـ الفاسق يزيد ـ أحق من سيدنا عمر ابن الخطاب وابنه عبدالله بالخلافة. فمعاوية يرى أن ابنه يزيد الفاسق أحق من عمر بن الخطاب وابنه في الخلافة.
روى البخاري في ((صحيحه)) (4108) عن ابن عمر قال: [دخلت على حفصة..... ؛ قلت: قد كان من أمر الناس ما ترين فلم يجعل لي من الأمر شيء فقالت: الْحَق فإنهم ينتظرونك وأخشى أن يكون في احتباسك عنهم فُرْقة فلم تدعه حتى ذهب، فلما تَفَرَّقَ الناس خطب معاوية قال:
مَنْ كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر فَلْيُطلِع لنا قرنه فلنحن أحق به منه ومن أبيه قال حبيب بن مسلمة فهلا أجبته ؟! قال عبدالله: فحللت حبوتي وهممت أن أقول أحق بهذا الأمر منك مَنْ قاتلك وأباك على الإسلام، فخشيت أن أقول كلمة تفرِّق بين الجمع وتسفك الدم ويحمل عني غير ذلك، فذكرت ما أعد الله في الجنان، قال حبيب حفظت وعصمت].
فمعاوية بصريح الكلام هنا يرى أنه هو وابنه خير من ثاني الخلفاء الراشدين وأحق بالخلافة منه ومن ابنه عبدالله بن عمر.
وتأملوا كيف كان الصحابة يخافون من الاعتراض على معاوية لئلا يسفك دمهم! وليعتبر المتعصبون بالباطل لهذا الطاغية! الذين يقولون هل يعقل أن يسكت الصحابة الكرام عنه لو كان يعمل المنكرات ويقترف الظلم ؟!
وابن تيمية يقول في ((منهاج سنته)) (7/453):
[ولم يتولَّ أحد من الملوك خيراً من معاوية فهو خير ملوك الإسلام وسيرته خير من سيرة سائر الملوك بعده]!!
ويرد على ابن تيمية سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
فعن سعيد بن جمهان قال: حدثني سفينة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (الخلافة في أمتي ثلاثون سنة ثم ملك بعد ذلك). ثم قال لي سفينة:
أمسك خلافة أبي بكر ثم قال وخلافة عمر وخلافة عثمان ثم قال لي أمسك خلافة علي قال فوجدناها ثلاثين سنة.
قال سعيد فقلت له: إن بني أمية يزعمون أن الخلافة فيهم! قال: كذبوا بنو الزرقاء بل هم ملوك من شر الملوك، وأول الملوك معاوية.
رواه ابن أبي شيبة (7/271) وهذا لفظه. والترمذي (2226) وقال: (وهذا حديث حسن).
وقد رأيتم فيما تقدَّم وسيأتي سيرة معاوية وأفعاله من قتل الصحابة والأبرياء وشرب الخمر وسب سيدنا علي وأمر الناس بذلك وأكل أموال الناس بالباطل بشهادة الصحابة والنهي عن المعروف والأمر بالمنكر بشهادة سيدنا عبادة وإقرار سيدنا عثمان رضي الله عنهما له! وهذا كله هو العدل والسيرة الحميدة بنظر ابن تيمية الحراني!!
وهكذا يقلبون المنكر الباطل فيجعلونه حقاً وخيراً يحمد صاحبه!
11- أحد التابعين يقول لعبدالله بن عمرو بن العاص إن معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل وأن نقتل أنفسنا وابن عمرو لا يستطيع أن يرد هذه التهمة عن معاوية.
روى مسلم في الصحيح (1844) وغيره عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة أنه قال لعبد الله بن عمرو بن العاص:
((هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا، والله تعالى يقول: { يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً })).
قال: فسكت ساعة ثم قال: أطعه في طاعة الله واعصه في معصية الله.
12- معاوية يحاول رد الأحاديث التي تحرم الربا بدعوى أنه لم يسمعها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم!!
روى مسلم في الصحيح (1587) والنسائي في السنن (7/275برقم4562) واللفظ له عن مسلم بن يسار وعبد الله بن عبيد قالا:
[جمع المنزل بين عبادة بن الصامت وبين معاوية فقال عبادة: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نبيع الذهب بالذهب والورق بالورق والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر.... وأمرنا أن نبيع الذهب بالوَرِق والوَرِق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر يداً بيد كيف شئنا)).
فبلغ هذا الحديث معاوية فقام فقال: ما بال رجال يحدثون أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد صحبناه ولم نسمعه منه.
فبلغ ذلك عُبادة بن الصامت فقام فأعاد الحديث فقال: لنحدثن بما سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإن رغم معاوية.
صححه الألباني في ((صحيح النسائي)) (3/946)، وحديث نهي بيع الذهب بالذهب إلا وزناً بوزن رواه جماعة من الصحابة ولم يتفرَّد به عبادة بن الصامت!! ولو تفرَّد به لكفى أن يكون هذا دليلاً على أن معاوية معرض عن الشرع في أمور كثيرة ومتعامل بالربا! وممن رواه من الصحابة عمر بن الخطاب (البخاري 2134) وأبو بكرة (البخاري2175) وأبو سعيد الخدري (البخاري2177) وغيرهم.
وهذا الحديث يثبت أن معاوية كان يتعامل بالربا!!
وقد صرَّح القرطبي في تفسيره (7/392) عن الإمام مالك أن معاوية أعلن بالربا فقال القرطبي هناك:
[روى ابن وهب عن مالك أنه قال: تُهجَر الأرض التي يصنع فيها المنكر جهاراً ولا يُسْتَقَرّ فيها، واحتجَّ بصنيع أبي الدرداء في خروجه عن أرض معاوية حين أعلن بالربا فأجاز بيع سقاية الذهب بأكثر من وزنها. خرَّجه في الصحيح].