المسائل الضعيفة غير المعتمدة في متن أبي شجاع:
مرسل: الأربعاء نوفمبر 01, 2023 7:26 pm
لخصتها من رسالة: "دراسة استقرائية للمسائل الضعيفة في متن الغاية والتقريب للشيخ صفاء الدين العراقي"..
1- قوله في فصل الاستنجاء: (ولا يستقبلُ الشمسَ والقمرَ ولا يَستدبرُهما)، كراهة الاستقبال: معتمدة، وكراهة الاستدبار: ضعيفة.
2- قوله في فصل فرائض الغسل: (وفـرائض الغـسل ثلاثـة أشياء: النية، وإزالة النجاسة..). هذا مرجوح، والراجح: أنها ليست من الفرائض.
3- قوله في فصل الاغتسالات المسنونة: (وللمبيـت بمزدلفة). ضعيف؛ لأنه قريب من غسل عرفة، وهكذا كل غسلين تقاربا، ويسن - بدله - الغسل للوقوف بالمشعر الحرام.
4- قوله في فصل الاغتسالات المسنونة: (وللطواف). ضعيف؛ لأن وقته موسع، فلا يلزم اجتماع الناس لفعله في وقت واحد المقتضي ذلك لطلب الغسل.
5- قوله في وقت المغرب: (والمغرب ووقتهـا واحد، وهـوغروب الشمس). هذا ضعيف، والمغرب ليس وقتها واحدًا على المعتمد.
6- قولـه في أركـان الـصلاة: (ونيـة الخـروج مـن الصلاة). هذا ضعيف؛ لأن نية الخروج من الصلاة ليست ركنًا فيها.
7- قوله في صـلاة الجماعـة: (وصـلاة الجماعـة سـنة مؤكدة). هذا ضعيف، والمعتمد أنها فرض كفاية.
8- قولـه في صـلاة الكسوف: (وركوعان يطيل التسبيح فيهما دون السجود). قوله: (دون السجود) ضعيف، والمعتمد: استحباب إطالـة التـسبيح في الـسجود أيضًا.
9- قوله في الجنائز: (ويعزى أهلـه إلى ثلاثـة أيـام من دفنه). هذا غير معتمد بالنسبة لقوله: من دفنه، بـل المعتمـد: أن المـدة تحسب من حين موته.
10- قوله في فصل زكاة الخلطة من كتاب الزكاة: (والحالب واحدًا). ضعيف، والمعتمد: أنه لا يشترط كون الحالب واحدًا.
11- قوله في الصيام: (ويكره صيام يوم الشك). هذا ضعيف، والمعتمد: أنه يحرم.
12 - قوله في الصوم: (ومـن مـات وعليـه صـيام مـن رمضان أُطعِم عنه لكل يومٍ مدٌّ) هذا ضعيف، والمعتمد: أنه يجوز للوليِّ أن يصوم عنه، بل يسن له ذلك.
13- قولـه في واجبات الحج: (وواجبـات الحج غـير الأركـان ثلاثـة أشياء: .. والحلق). عدّ الحلق من الواجبات: ضعيف، والصحيح: أنه ركن.
14- قوله في سنن الحج: (والمبيت بمزدلفة). ضعيف، والمعتمد: أن المبيت فيها واجب.
15- قوله في سنن الحج: (والمبيت بمنى). ضعيف، والمعتمد: أن المبيت فيها واجب.
16- قوله في سنن الحج: (وطواف الوداع). ضعيف، والأرجح: الوجوب، وليست السنية.
17- قوله في محظورات الإحرام: (وترجيل الشعر). ضعيف، والمعتمد: أن الترجيل مكروه وليس محظورًا.
18- قوله في فصل الشركة مـن كتـاب البيـوع: (وللشركة خمس شرائط: أن تكون على ناضٍّ من الدراهم والدنانير). هذا ضعيف، والمعتمد: أنه لا يشترط النقد.
19- قوله في فصل الوكالة: (ولا يقر على موكله إلا بإذنه). هذا ضعيف، والمعتمد: أنه لا يجوز الإقرار عـلى موكلـه مطلقًـا ولو بإذنه.
20- قوله في فصل الإعارة: (وكل ما يمكن الانتفاع به مـع بقاء عينه جازت إعارته إذا كانت منافعه آثارًا). اشـتراط أن تكـون المنـافع آثـارًا: ضـعيف، والمعتمـد: صـحة الإعارة مطلقًا سواء أكانت منافعها أعيانًا أم آثارًا.
21- قوله في فصل الوقف: (وأن يكون على أصـل موجـود وفرع لا ينقطع). هذا ضعيف، والمعتمد: أنه لا يشترط أن يكون الفرع لا ينقطـع، بل يصح مع انقطاعه.
22- قوله في فصل النشوز من كتاب النكـاح: (وإذا خـاف نشوز المرأة وعظها، فإن أبت إلا النشوز هجرها، فـإن أقامـت عليه هجرها وضربها). جعله الهجر والضرب متوقـف على الإقامة عليـه بـالتكرار: ضعيف؛ لأنه يجوز هجرها وضربها ولو بدون أن يتكرر منهـا النشوز.
23- قوله في فصل أنواع المعتدة: (وعلى المتوفى عنها زوجها والمبتوتة ملازمة البيت). تخصيصه ملازمة البيت بمـن ذكـر: ضعيف، والمعتمد: وجوب ملازمة البيت على الرجعية أيضًا.
24- قوله في فصل أحكام نفقة الأقـارب: (فأمـا الوالـِدونَ فتجب نفقتهم بشرطين: الفقر والزمانة أو الفقر والجنون). اشتراط انضمام الزمانـة أو الجنـون للفقـر كـي تجـب النفقـة: ضعيف، والمعتمد: وجوب النفقة ولو كان الوالدون أصـحاء لا زمانة فيهم أو جنون.
25 - قوله في الزنا من كتاب الحدود: (وحكم اللواط وإتيان البهائم كحكم الزنا). هذا ضعيف بالنسبة لإتيان البهائم؛ لأن حكمه لـيس كحكـم الزنا فليس فيه حد، بل تعزير.
26 - قوله في فصل الردة: (ومن ارتد عن الإسلام اسـتتيب ثلاثًا). وجوب استتابته مدة ثلاثـة أيام: ضـعيف، والمعتمد: يستتاب حالًا، فإن أصر قتل مباشرة.
27 - قوله في شروط القاضي من كتاب الأقضية والشهادات: (وأن يكون كاتبًا). هذا ضعيف، والمعتمد: أنه لا يشترط أن يكون كاتبًا، بل يصح ولو كان لا يعرف الكتابة.
انتهت، بحمد الله تعالى.
وكتبه نادر أشرف عبدالحي.
ملاحظة: الأشخاص المذكورين هنا جزاهم الله تعالى خيراً لا أعرفهم.
1- قوله في فصل الاستنجاء: (ولا يستقبلُ الشمسَ والقمرَ ولا يَستدبرُهما)، كراهة الاستقبال: معتمدة، وكراهة الاستدبار: ضعيفة.
2- قوله في فصل فرائض الغسل: (وفـرائض الغـسل ثلاثـة أشياء: النية، وإزالة النجاسة..). هذا مرجوح، والراجح: أنها ليست من الفرائض.
3- قوله في فصل الاغتسالات المسنونة: (وللمبيـت بمزدلفة). ضعيف؛ لأنه قريب من غسل عرفة، وهكذا كل غسلين تقاربا، ويسن - بدله - الغسل للوقوف بالمشعر الحرام.
4- قوله في فصل الاغتسالات المسنونة: (وللطواف). ضعيف؛ لأن وقته موسع، فلا يلزم اجتماع الناس لفعله في وقت واحد المقتضي ذلك لطلب الغسل.
5- قوله في وقت المغرب: (والمغرب ووقتهـا واحد، وهـوغروب الشمس). هذا ضعيف، والمغرب ليس وقتها واحدًا على المعتمد.
6- قولـه في أركـان الـصلاة: (ونيـة الخـروج مـن الصلاة). هذا ضعيف؛ لأن نية الخروج من الصلاة ليست ركنًا فيها.
7- قوله في صـلاة الجماعـة: (وصـلاة الجماعـة سـنة مؤكدة). هذا ضعيف، والمعتمد أنها فرض كفاية.
8- قولـه في صـلاة الكسوف: (وركوعان يطيل التسبيح فيهما دون السجود). قوله: (دون السجود) ضعيف، والمعتمد: استحباب إطالـة التـسبيح في الـسجود أيضًا.
9- قوله في الجنائز: (ويعزى أهلـه إلى ثلاثـة أيـام من دفنه). هذا غير معتمد بالنسبة لقوله: من دفنه، بـل المعتمـد: أن المـدة تحسب من حين موته.
10- قوله في فصل زكاة الخلطة من كتاب الزكاة: (والحالب واحدًا). ضعيف، والمعتمد: أنه لا يشترط كون الحالب واحدًا.
11- قوله في الصيام: (ويكره صيام يوم الشك). هذا ضعيف، والمعتمد: أنه يحرم.
12 - قوله في الصوم: (ومـن مـات وعليـه صـيام مـن رمضان أُطعِم عنه لكل يومٍ مدٌّ) هذا ضعيف، والمعتمد: أنه يجوز للوليِّ أن يصوم عنه، بل يسن له ذلك.
13- قولـه في واجبات الحج: (وواجبـات الحج غـير الأركـان ثلاثـة أشياء: .. والحلق). عدّ الحلق من الواجبات: ضعيف، والصحيح: أنه ركن.
14- قوله في سنن الحج: (والمبيت بمزدلفة). ضعيف، والمعتمد: أن المبيت فيها واجب.
15- قوله في سنن الحج: (والمبيت بمنى). ضعيف، والمعتمد: أن المبيت فيها واجب.
16- قوله في سنن الحج: (وطواف الوداع). ضعيف، والأرجح: الوجوب، وليست السنية.
17- قوله في محظورات الإحرام: (وترجيل الشعر). ضعيف، والمعتمد: أن الترجيل مكروه وليس محظورًا.
18- قوله في فصل الشركة مـن كتـاب البيـوع: (وللشركة خمس شرائط: أن تكون على ناضٍّ من الدراهم والدنانير). هذا ضعيف، والمعتمد: أنه لا يشترط النقد.
19- قوله في فصل الوكالة: (ولا يقر على موكله إلا بإذنه). هذا ضعيف، والمعتمد: أنه لا يجوز الإقرار عـلى موكلـه مطلقًـا ولو بإذنه.
20- قوله في فصل الإعارة: (وكل ما يمكن الانتفاع به مـع بقاء عينه جازت إعارته إذا كانت منافعه آثارًا). اشـتراط أن تكـون المنـافع آثـارًا: ضـعيف، والمعتمـد: صـحة الإعارة مطلقًا سواء أكانت منافعها أعيانًا أم آثارًا.
21- قوله في فصل الوقف: (وأن يكون على أصـل موجـود وفرع لا ينقطع). هذا ضعيف، والمعتمد: أنه لا يشترط أن يكون الفرع لا ينقطـع، بل يصح مع انقطاعه.
22- قوله في فصل النشوز من كتاب النكـاح: (وإذا خـاف نشوز المرأة وعظها، فإن أبت إلا النشوز هجرها، فـإن أقامـت عليه هجرها وضربها). جعله الهجر والضرب متوقـف على الإقامة عليـه بـالتكرار: ضعيف؛ لأنه يجوز هجرها وضربها ولو بدون أن يتكرر منهـا النشوز.
23- قوله في فصل أنواع المعتدة: (وعلى المتوفى عنها زوجها والمبتوتة ملازمة البيت). تخصيصه ملازمة البيت بمـن ذكـر: ضعيف، والمعتمد: وجوب ملازمة البيت على الرجعية أيضًا.
24- قوله في فصل أحكام نفقة الأقـارب: (فأمـا الوالـِدونَ فتجب نفقتهم بشرطين: الفقر والزمانة أو الفقر والجنون). اشتراط انضمام الزمانـة أو الجنـون للفقـر كـي تجـب النفقـة: ضعيف، والمعتمد: وجوب النفقة ولو كان الوالدون أصـحاء لا زمانة فيهم أو جنون.
25 - قوله في الزنا من كتاب الحدود: (وحكم اللواط وإتيان البهائم كحكم الزنا). هذا ضعيف بالنسبة لإتيان البهائم؛ لأن حكمه لـيس كحكـم الزنا فليس فيه حد، بل تعزير.
26 - قوله في فصل الردة: (ومن ارتد عن الإسلام اسـتتيب ثلاثًا). وجوب استتابته مدة ثلاثـة أيام: ضـعيف، والمعتمد: يستتاب حالًا، فإن أصر قتل مباشرة.
27 - قوله في شروط القاضي من كتاب الأقضية والشهادات: (وأن يكون كاتبًا). هذا ضعيف، والمعتمد: أنه لا يشترط أن يكون كاتبًا، بل يصح ولو كان لا يعرف الكتابة.
انتهت، بحمد الله تعالى.
وكتبه نادر أشرف عبدالحي.
ملاحظة: الأشخاص المذكورين هنا جزاهم الله تعالى خيراً لا أعرفهم.