متن العقيدة والتوحيد/ بيان الأدلة المعتبرة والمردودة في الإيمان والعقائد ، الحلقة الثانية: ( السنة النبويّة المطهرة ):

القواعد والأصول العقائدية
أضف رد جديد
عود الخيزران
مشاركات: 943
اشترك في: السبت نوفمبر 04, 2023 1:45 pm

متن العقيدة والتوحيد/ بيان الأدلة المعتبرة والمردودة في الإيمان والعقائد ، الحلقة الثانية: ( السنة النبويّة المطهرة ):

مشاركة بواسطة عود الخيزران »

بيان الأدلة المعتبرة والمردودة في الإيمان والعقائد ، الحلقة الثانية: ( السنة النبويّة المطهرة ):

قال سماحة السيد المحدّث حسن السقاف في"متن التوحيد والعقيدة":

وأما السنة النبوية : فهي الأساس المتين التالي للقرآن وهي شارحة ومبينة، قال تعالى: ﴿وَمَا ءَاتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) الحشر: ٧، وقال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ آل عمران: ۳۱ ، وقال تعالى: ﴿وَأَطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ آل عمران: ۱۳۲ و قال تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ النور : ٥٦. والآيات في ذلك كثيرة.

والسنة: هي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو هم.

والسنة منقسمة إلى أقسام:
(الأول): سنة متواترة، وهي السنة المتوارثة المقطوع بها عند جميع فرق المسلمين ؛ كعدد الصلوات وأنها خمس وعدد ركعات كل صلاة وأنَّ في كل ركعة سجدتين وركوعاً واحداً، وما هو متفق عليه عند جميع المسلمين أي عند جميع الأئمة والعلماء المجتهدين غير المقلدين ) من صفات الصوم والزكاة والحج والحلال والحرام الذي لم يختلفوا فيه وهو كثير جداً ، وهذه السُّنَّة متفق عليها بين المسلمين بجميع فرقهم ومذاهبهم ولا يوجد أحد ممن يعتد به منكر لها (1).

و (الثاني) من أقسام السنة: أحاديث الآحاد، وهي التي لم تبلغ حد التواتر والقطع، بل تفيد الظن، وهذه لا توجب علما وإن احتفت بالقرآئن، والخبر المُحْتَفُ بالقرائن قد يكون كذبا أحيانا (2) ، ومن الآحاد ما وصل لأناس دون آخرين كما هو معلوم(3)، ويجب فحص هذا القسم من السنة (أي الأحاد) والنظر فيه سواء ما كان منه في في الصحيحين أو في غيرهما (4) ، لنميز ما دخل في أقوال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما هو ليس منها، لأن أحاديث الآحاد ليست كآيات القرآن محفوظة من التبديل والتحريف والخطأ وأوهام الرواة، وتنبه إلى أن زيادات الثقات في

أحاديث العقائد لا يُتَسَاهَلُ فيها وأكثرها مردود موغل في التشبيه والتجسيم (5).

ولأن القرآن الكريم هو الموصوف وحده بقوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ الحجر: ٩، والذكر هو القرآن الكريم لآيات كثيرة منها قوله تعالى:{الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ} فصلت: ٤١، والصافي من الآحاد بعد النظر والبحث والتمحيص شارح لمجمل القرآن غير حاكم عليه لأنَّ الأدنى لا يحكم على الأعلى، ولا لها قوة القرآن في الثبوت والحجية، فإن عارض نص منها القرآن سقط الاحتجاج بذلك النص المعارض.

ويدخلها التأويل كما يدخل على القرآن، قال تعالى: {وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ} يوسف : ٦، والأحاديث هنا هي: الكتب المنزلة (6) لقوله تعالى: {فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفاً} الكهف : ٦ ، وقوله تعالى : {اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ} الزمر : ٢٣، وقوله: ﴿تِلْكَ آيَاتُ اللهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ﴾ الجاثية: ٦، وقوله تعالى: ﴿فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ ) القلم: ٤٤ ، وقوله تعالى: ﴿فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ﴾ الأعراف: ١٨٥ .

ومعنى التأويل هو : العلم بمقصود النص، أي فهم النص والعلم بمعناه، كما يدخل أيضا على بعض نصوص القرآن والسنة المجاز ولا عبرة بمن أنكره.

ومن أمثلة ما يدخله التأويل في الحديث: سبعة يظلهم الله في ظله .... رواه البخاري (٦٦٠) ومسلم (١٠٣١) ولا يعني هذا أن لذات الله تعالى ظلاً حقيقياً لأنه ليس جسماً كائناً تحت الشمس وإنما المراد مجاز ذلك ! لأنه يكون حينئذ جسماً والشمس فوقه كهذه المخلوقات ويكون ظله أو ظل عرشه قد أظل جزءاً من الأرض لا جميع الكون فيكون العرش أصغر من الأرض إن قالوا إن هذا هو ظل العرش أو ظل معبودهم ! لكن المراد بالحديث باللسان العربي سبعة في كنف الله تعالى ورحمته وحمايته فلا يخافون ولا يفزعون وسيأتي الكلام على هذا في الكلام على العرش في السمعيات إن شاء الله تعالى.

وأما التفويض فمعناه عدم العلم بالمراد من النص، أي الجهل بالمقصود، والمطلوب هو العلم بالنصوص لا الجهل بها
لأدلة كثيرة منها قوله تعالى: {حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمْ مَاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} النمل: ٨٤. فالتفويض مذهب مردود، لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانا الفرقان: ، إلا عند عجز الإنسان عن فهم نص فإنه يفرض علمه إلى الله حتى يسأل عنه الراسخين في العلم، كما قال سبحانه: وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾ النساء : ٨٤. وقال تعالى لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ النحل : ٤٤ . وهذا البيان مطلق ولم يَخُصَّ البيان بالمحكم دون المتشابه. وقد ثبت أن ابن عباس أول الآيات المتعلقة بالصفات ومن ذلك تأويله رضي الله عنه الساق بالشدة (7) ، والنسيان بالترك، والأيدي في قوله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ الذاريات : ٤٧ ، بالقوة، والجنب بالأمر والحق (8) وغير ذلك مما هو معلوم ومشهور


الحواشي السفلية:

۱) قال الإمام الشافعي في كتاب "الرسالة" ص (٥٩٩): [قلت: نعم يحكم بالكتاب والسنة المجتمع عليها الذي لا اختلاف فيها فنقول لهذا حكمنا بالحق في الظاهر والباطن، ويحكم بالسنة قد رويت من طريق الانفراد لا يجتمع الناس عليها فنقول حكمنا بالحق في الظاهر لأنه قد يمكن الغلط فيمن روى الحديث. وقال الإمام الشافعي في "جماع العلم" ص (٣٦): [ والإحاطة كل ما علم أنه حق في الظاهر والباطن يشهد به على الله، وذلك الكتاب والسنة المجتمع عليها، وكل ما اجتمع الناس ولم يتفرقوا فيه فالحكم كله واحد يلزمنا ألا نقبل منهم إلا ما قلنا، مثل أن الظهر أربع، لأن ذلك الذي لا ينازع فيه ولا دافع له من المسلمين ولا يسع أحداً يشك فيه. قلت له: لست أحسبه يخفى عليك ولا على أحد حضرك أنه لا يوجد في علم الخاصة ما يوجد في علم العامة. قال: وكيف؟ قلت: علم العامة على ما وصفت لا تلقى أحداً من المسلمين إلا وجدت علمه عنده ولا يردُّ منها أحد شيئاً على أحد فيه كما وصفت في جمل الفرائض وعدد الصلوات وما أشبهها. وقال الغزالي في "المستصفى" ص (٨٥) [الخامس: متواترات كعلمنا بوجود مكة ووجود الشافعي وبعدد الصلوات الخمس ..] . وقال الحافظ ابن عبد البر في "التمهيد" (۷/۱): [ واختلف أصحابنا وغيرهم في خبر الواحد العدل هل يوجب العلم والعمل جميعاً، أم يوجب العمل دون العلم؟ والذي عليه أكثر أهل العلم منهم أنه يوجب العمل دون العلم، وهو قول الشافعي وجمهور أهل الفقه

والنظر ولا يوجب العلم عندهم إلا ما شهد به على الله وقطع العذر بمجيئه قطعاً ولا خلاف فيه ......

2) قال الإمام الغزالي في "المستصفى" ص (۱۰۸-۱۰۹): [ أما إذا اقترنت به - أي خبر الواحد - قرائن تدل على التصديق فهذا يجوز أن تختلف فيه الوقائع والأشخاص. وأنكر القاضي ذلك ولم يلتفت إلى القرائن ولم يجعل لها أثراً. وهذا غير مرضي؛ لأن مجرد الإخبار يجوز أن يورث العلم عند كثرة المخبرين، وإن لم تكن قرينة، ومجرد القرائن أيضاً قد يورث العلم..... ولكن قد جربنا كثيراً مما اعتقدناه جزماً بقول الواحد مع قرائن أحواله ثم انكشف أنه كان تلبيسا. وقد ذكر هناك وخصوصاً بعد هذا في (مسألة إذا قدرنا انتفاء القرائن .... كلاما نفيساً جداً فليرجع إليه من شاء التوسع.

3) قال الذهبي في "تاريخ الإسلام" (٣/ ٣٥٥) : [ قال عبد الرحمن بن مهدي سمعت مالكا يقول: التوقيت في المسح على الخفين

بدعة. قلت: قد صح التوقيت، ولكن لم يبلغ مالكا ذلك ].

4) قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في "شرح صحيح مسلم " (۱۳۱/۱): [ وذهب بعض المحدثين إلى أن الآحاد التي في صحيح البخاري أو صحيح مسلم تفيد العلم دون غيرها من الآحاد، وقد قدمنا هذا القول وإبطاله .... ثم قال بعد ذلك بأسطر : [ وأما من قال يوجب العلم - خبر الواحد - فهو مكابر للحس، وكيف يَحْصُلُ العلم واحتمال الغلط والوهم والكذب وغير ذلك متطرق إليه ؟! والله اعلم]. وصرح الحاكم في أوائل "المستدرك" بأن أحاديث الصحيحين بعضها لا يخلو من علة فقال : [ وقد سألني جماعة من أعيان أهل العلم بهذه المدينة وغيرها أن أجمع كتاباً يشتمل على الأحاديث المروية بأسانيد يحتج محمد بن إسماعيل، ومسلم بن الحجاج بمثلها، إذ لا سبيل إلى إخراج ما لا علة له، فإنهما رحمهما الله لم يدعيا ذلك لأنفسهما، وقد خرج جماعة من علماء عصرهما ومن بعدهما عليهما أحاديث قد أخرجاها، وهي معلولة ...... والبخاري نفسه صرح برد حديث التربة المروي عن أبي هريرة في صحيح مسلم حيث قال في تاريخه (٤١٣/١) : [ خلق الله التربة يوم السبت، وقال بعضهم عن أبى هريرة عن كعب وهو أصح ! أي أنه من الإسرائيليات! وأشار البخاري في عدة مواضع من صحيحه إلى أن بعض الأحاديث المروية فيه الأصح وقفها، كحديث (٦٥٥٦): (إذا التقى المسلمان

بسيفيهما .... أي أنها ليست من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم . فقال : [ ولم يرفعه سفيان عن منصور ].

5) وأحاديث العقائد ينبغي أن يكون لنا فيها تتبع دقيق ونظر عميق، وقد تتبعنا كثيراً منها، كما تتبعنا أقوال علماء السلف المتعلقة بالعقائد فوجدنا أكثرها لا يثبت، وأنه قد تم الدس فيها، فلا نتساهل فيها لأنها تتعلق بذات المولى سبحانه فيجب أن يُعْتَمَدَ فيها على الثابت بعد الفحص والتحري والتدقيق والتمحيص، ومن ذلك عدم اعتبار زيادات الثقات لألفاظ فيها، ويؤيد ما قلناه: قول الحافظ ابن حجر في "نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر " ص (۷۱) طبعة العتر):

واشْتُهِرَ عَنْ جَمْعِ مِن العُلماءِ القَوْلُ بِقَبولِ الزِّيادة مطلقا من غير تفصيل، ولا يتأتى ذلك على طريق المُحَدِّثِينَ الَّذِينَ يَشتَرِطُونَ فِي الصحيح أن لا يكون شاذاً، ثمَّ يفسِّرُونَ الشُّدُونَ بِمُخالفة الثقة من هو أوثق منه. والعَجَبُ مِمَّنْ أَغفَلَ ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح، وكذا الحَسنِ. والمنقول عن أَئِمَّةِ الحَديثِ المُتَقَدِّمين كعبد الرحمن بن مهدي، ويحيى القَطَّانِ، وأَحمدَ بن حنبل، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، والبخاري، وأبي زُرْعة الرازي، وأبي حاتم، والنسائي، والدارقطني وغيرهم اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يُعْرَفُ عن أحدٍ منهم إطلاق قبولِ الزِّيادةِ. وَأَعْجَبُ مِن ذلك إطلاق كثيرٍ مِن الشَّافِعِيَّةِ القَوْلَ بِقَبولِ زيادةِ الثَّقَةِ، مَعَ أَنَّ نصَّ الشافعي يدلُّ على غير ذلك؛ فإِنَّهُ قالَ في أثناء كلامه على ما يُعْتَبَرُ به حال الراوي في الضَّبْطِ مَا نَصُّهُ: (ويكونُ إِذا أشْرَك أَحداً مِن الحُفَّاظِ لم يُخالِفُهُ، فَإِنْ خالَفَهُ فَوُجِدَ حديثُهُ أَنْقَصَ كانَ في ذلك دليلٌ على صحةِ مَخْرَج حديثه، ومتى خالَفَ مَا وَصَفْتُ أضر ذلك بحديثه) انتهى كلامه. ومُقتضاهُ أَنَّهُ إِذا خَالَفَ فَوُجِدَ حديثُهُ أَزْيَدَ أَضرَّ ذلك بحديثه ، فدل على أَنَّ زيادةَ العَدْلِ عِندَه لا يلزَمُ قَبولُها مطلقا، وإِنَّما تُقْبَلُ مِن الحافظ ؛ فَإِنَّهُ اعْتَبَرَ أَنْ يكونَ حديث هذا المُخالِفِ أَنْقَصَ مِن حديثِ مَن خَالَفَهُ مِن الحُفَّاظِ، وَجَعَلَ نُقصان هذا الراوي من الحديث دليلاً على صحته؛ لأنَّه لا يَدُلُّ على تَحَرِّيهِ، وجَعَلَ ما عدا ذلك مُضِراً بحديثه، فَدَخَلَتْ فيه الزيادة، فلو كانت عنده مقبولة مطلقا لم تكن مُضِرَّةً بحديث صاحبها، والله أعلم].

6) وقد ظن بعض الناس أن تأويل الأحاديث المذكور هنا بالنسبة لسيدنا يوسف عليه السلام هو تأويل الرؤيا فقط لورود تأويل الرؤيا في السورة نفسها، مع أن الله تعالى ذكر في هذه السورة شيئين متغايرين وهما (تأويل الرؤيا) و (تأويل الأحاديث).

7) قال ابن جرير الطبري كما في تفسيره (۲۹/ ۳۸): [ قال جماعة من الصحابة والتابعين من أهل التأويل : يبدو عن أمر شديد]. وانظر "فتح الباري" (١٣/ ٤٢٨). وهذا ثابت عن ابن عباس كما بينته في كتاب "تناقضات الألباني" (۳۱۲/۲-۳۱۳).

8) النسيان في تفسير ابن جرير الطبري (۲۰۱۸)، والأيدي في تفسير الطبري (۲۷۷)، والجنب في تفسير الطبري (١٩/٢٤.
أضف رد جديد

العودة إلى ”القواعد والأصول العقائدية“