إقتداء المقيم بالمسافر والمسافر بالمقيم في الصلاة

المذهب الشافعي
أضف رد جديد
الباحث المفكر
مشاركات: 133
اشترك في: الأربعاء سبتمبر 03, 2025 8:02 pm

إقتداء المقيم بالمسافر والمسافر بالمقيم في الصلاة

مشاركة بواسطة الباحث المفكر »

إقتداء المقيم بالمسافر والمسافر بالمقيم في الصلاة

من كتاب (صحيح صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم)

إذا اقتدى المسافر الذي يقصر بمقيمٍ ولو لحظة واحدة وجب عليه الإتمام في تلك الصلاة التي اقتدى بها بالمُتِم، لأن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه هو من كبار فقهاء الصحابة كان يرى الصلاة بمنى ركعتين فلمّا اقتدى بسيدنا عثمان رضي الله عنه وقد صلاّها أربع ركعات، أتمها سيدنا ابن مسعود أربع ركعات، كما في البخاري (2/563).

وفي صحيح مسلم (1/482) عن ابن عمر أنه: ((كان إذا صلى مع الإمام صلّى أربعاً، وإذا صلى وحده صلى ركعتين)).

وأما إذا اقتدى المقيم بمسافرٍ يقصر، فإنه بعد فراغ المسافر من ركعتيه وسلامه منهما يقوم المتم للثالثة والرابعة ليكمل صلاته، فإن قصر خلف المسافر بطلت صلاته، والدليل عليه حديث عمران بن حصين رضي الله عنه: أنّه صلى الله عليه وآله وسلم كان يُصَلِّي بمكة ركعتين ويقول: ((يا أهل مكة أتمّوا فإنا قوم سَفْرٌ)) رواه أحمد (4/430) وأبو داود (2/10) والطبراني (18/208) وغيرهم وهو حديث حسن.
أضف رد جديد

العودة إلى ”المذهب الشافعي“