حكم بلع الريق والنخامة (البلغم) للصائم

مسائل فقهية عامة
أضف رد جديد
الباحث المفكر
مشاركات: 187
اشترك في: الأربعاء سبتمبر 03, 2025 8:02 pm

حكم بلع الريق والنخامة (البلغم) للصائم

مشاركة بواسطة الباحث المفكر »

حكم بلع الريق والنخامة (البلغم) للصائم

من كتاب صحيح صفة صيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم

(مسألة): ((ابتلاع الريق لا يفطر بالإجماع(قال ابن حزم في "مراتب الإجماع" ص (40): ((واتفقوا على أن الريق ما لم يفارق الفم لا يفطر))).. لأنه يعسر الاحتراز منه... وإنما لا يفطر بشروط: (أحدها): أن يتمحض الريق فلو اختلط بغيره... أفطر بابتلاعه... (الثاني): أن يبتلعه من معدنه فلو خرج عن فمه ثم ردَّه بلسانه أو غير لسانه وابتلعه أفطر. ولو أخرج لسانه وعليه ريق حتى برز لسانه إلى خارج فمه ثم رده وابتلعه... لا يفطر. فلو جمع ريقه قصداً ثم ابتلعه لا يفطر، ولو اجتمع ريق كثير بغير قصد بأن كثر كلامه أو غير ذلك بغير قصد فابتلعه لم يُفطر بلا خلاف)) انتهى باختصار من "المجموع"((6/318)).

(مسألة) وأما النخامة سواء خرجت من صدره أو من أنفه ومجاري التنفس فإنه إن ابتلعها الصائم لا يُفْطِرُ لأنه كالريق من نفس جسم الإنسان ولم يأت من الخارج، ولم ينبِّه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أنه يفطر بابتلاعها مع عموم الابتلاء بها. قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام: لا بأس أن يزدرد الصائم نخامته(نقله العلامة الحسن بن يوسف الحلي في "تذكرة الفقهاء" (6/23)، وعزاه المعلق عليه للكافي (4/115) والتهذيب (4/ 323/995)). وحكى الإمام النووي عن صاحب العدة والبيان من الشافعية أن الصائم لا يفطر بابتلاع النخامة لأن جنسها معفو عنه("المجموع" (6/319) وحكم النووي بشذوذ هذا القول والصحيح عندنا أنه ليس بشاذ بل هو الصحيح).

(مسألة): إذا نزل من فمه دم فأصل حكمه كالنخامة بأنه شيء من البدن لكن هنا يحرم ابتلاع الدم لكونه نجساً ويحرم أكله وابتلاعه لقوله تعالى {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ} البقرة:173(وقال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ} المائدة:3، وقال تعالى {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ} النحل:15) خلافاً للنخامة فإنها طاهرة، فعليه أن يبصق الدم ويغسلَ فمه منه.
أضف رد جديد

العودة إلى ”مسائل فقهية عامة“