حكم القيئ (الإستفراغ) للصائم

مسائل فقهية عامة
أضف رد جديد
الباحث المفكر
مشاركات: 187
اشترك في: الأربعاء سبتمبر 03, 2025 8:02 pm

حكم القيئ (الإستفراغ) للصائم

مشاركة بواسطة الباحث المفكر »

حكم القيئ (الإستفراغ) للصائم

من كتاب صحيح صفة صيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم

(مسألة): القيء لا يفطر به الصائم والاستقاءة يفطر بفعلها الصائم: جاء في حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((مَنْ ذَرَعَهُ القيء فليس عليه قضاء، ومَنْ استقاء عَمْدَاً فَلْيَقْضِ)) رواه الترمذي (720) وقال: حسن غريب(وذكر الترمذي هناك أن البخاري قال: ((لا أراه محفوظاً)). ثم قال: ((وقد رويَ هذا الحديث من غير وجهٍ عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يصح إسناده)) ).

قال الترمذي: ((وقد رويَ عن أبي الدرداء وثوبان وفضالة بن عبيد، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان صائماً متطوعاً فقاءَ فَضَعُفَ فأفطر لذلك، هكذا رُوِيَ في بعض الحديث مفسَّرَاً، والعمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الصائم إذا ذرعَهُ القيء فلا قضاء عليه، وإذا استقاء عمداً فليقضِ)).

قال الحلي(هو العلامة الحسن بن يوسف بن المطهر توفي سنة (726هـ)) في "تذكرة الفقهاء" (6/29): ((أمَّا لو ذرعه القيء فإنه لا يفطر بإجماع العلماء)).
أضف رد جديد

العودة إلى ”مسائل فقهية عامة“